عرض مشاركة واحدة
قديم 06 / 05 / 2007, 02 : 12 PM   #1
عضو
 
الصورة الرمزية سعود بن منصور القحطاني
 
تاريخ التسجيل: 05 / 09 / 2005
المشاركات: 149
معدل تقييم المستوى: 244
سعود بن منصور القحطاني is on a distinguished road
افتراضي وضوع مهم تصحيح معلومات بخصوص زكاة الإبل








السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد اطلعت على ما كتبه اخي العزيز خالد ناقلا له عن زكاة الابل واحب ان اصحح جملة من المعلومات
فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين
الشرط الأول: أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل ; لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل , فاحتملت المواساة .
الشرط الثاني : أن تكون سائمة - أي : راعية - , لقوله صلى الله عليه وسلم : في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي , والسوم : الرعي , فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره , هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره .
ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية , إلا إذا كانت كل الإبل كذلك , ولا تؤخذ اللقحة ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل ولا تؤخذ كريمة , وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها , ولا تؤخذ السمينة المعدة للأكل , أو هي كثيرة الأكل , فتكون سمينة بسبب ذلك , والمأخوذ في الصدقات العدل , كما قال عليه الصلاة والسلام : ولكن من أوسط أموالكم وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض ; لأن الزكاة وجبت للمواساة , وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به .

فإن كانت الابل تتخذ للتجارة بمعنى انه يبع ويشترى فيها(شريطي) فالغرض من وجود الابل عنده انها للبيع والشراء فإن زكاتها زكاة عروض التجارة لازكاة بهيمة الأنعام .

والعروض جمع عرض بإسكان الراء , وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح , سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى , أو لأنه يعرض ثم يزول .
ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط
الشرط الأول : أن يملكها بفعله , كالبيع , والهبة , والوصية , والإجارة , وغير ذلك من وجوه المكاسب .
الشرط الثاني : أن يملكها بنية التجارة , بأن يقصد التكسب بها ; لأن الأعمال بالنيات , والتجارة عمل ,
الشرط الثالث : أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين .
الشرط الرابع : تمام الحول عليها , لقوله صلى الله عليه وسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

وكيفية إخراج زكاة العروض , أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين : الذهب أو الفضة , ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء , فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين , أخرج ربع العشر من قيمتها وهو اثنان ونصف في المائة 2.5%، فإذا ملكت ابل قيمتها يوم تمام الحول مليون ريال وجب فيها ربع العشر وهو وخمس وعشرون ألف ريال (25000) ريال., ولا يعتبر ما اشتريت به , بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول ; لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة .ولو كان عندك بكرة واحدة فقط نويت بيعها وقد سيمت منك ب200000الف وجب عليك اخراج زكاتها عند تمام الحول خمسة الاف ريال .
ارجو من المشرفين تثبيت الموضوع لأهميته الكبرى
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

كلمات البحث

النداوي, نداوي, شعر, شعر شعبي, شعبيات, قصائد, نبطي, نبطية, مزاين الإبل, ديوان, دواوين, شعراء, جمل, جمال, بعارين, ناقة ,مجهم, مغتر ,مجاهيم ,مغاتير, وضح, شعل, حمر, صفر, هجن, جيش ,اصايل, نوق, نياق, صحراء, البر, المقناص, القنص, ربابة, شاعرات, شعار, قصيد, القصيد, قرآن, قران, دردشة, سوالف, مدح, مديح, حماسة, حماسه, صقر, صقور, فروسية, فرسان, سلوم, عادات, قبيلة, قبائل, هيل, قهوة, قهوه, تراث, عرضة, عرضه, العرضه, العرضة, سامري, هجيني, مسحوب, نجد, نجدية, محاورة, محاوره, نقد, أدب, ادب, الأدب, موال موالات, سمر, بحور الشعر, نظم, أمثال, امثال, حكم, الأصايل, الخيل, فرس, موروث





,q,u lil jwpdp lug,lhj fow,w .;hm hgYfg

__________________
سعود بن منصور القحطاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس