حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل
هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث، مؤجلة لمدة عشرين عاماً مثلاً أو أكثر؟[1]
يجوز - في أصح قولي العلماء - بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم - قريب أو بعيد أو مقسط - إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)[2] رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
الشيخ عبدالعزيز بن باز(رحمه الله)
هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث، مؤجلة لمدة عشرين عاماً مثلاً أو أكثر؟[1]
يجوز - في أصح قولي العلماء - بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم - قريب أو بعيد أو مقسط - إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)[2] رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
الشيخ عبدالعزيز بن باز(رحمه الله)






تعليق